اعتُمدت صياغة محدّثة لسياسة الحضور، توضّح ثلاثة أمور كانت محلّ سؤال متكرّر:
أولاً: الحضور يُحتسب على المحاضرة المباشرة لا على مشاهدة تسجيلها.
ثانياً: العذر يُرفع خلال مهلة معلنة من تاريخ الغياب، ويُراجَع من إدارة البرنامج، ويُحفظ قراره بسببه.
ثالثاً: بلوغ حدّ الحرمان يُعلَن للمتعلّم **قبل** بلوغه لا بعده، فتبقى المهلة قائمة لمعالجته.
تسري السياسة على الدفعات التي تبدأ بعد اعتمادها، ولا تُطبَّق بأثر رجعي على دفعة جارية.
تحديث سياسة الحضور وحدّ الحرمان
اعتُمدت صياغة جديدة لسياسة الحضور توضّح احتساب الأعذار ومهلة رفعها، وتسري على الدفعات القادمة.
إعلان
نُشر في 21 أغسطس 2026
بقلم مدير النظام التجريبي